أن يشك في بقاء وجوده كما ان الأمر كذلك لو علم بعدمه فلا مجال للشك.
مضافا الى أنه لا يعقل عروض العدم على وجود زيد و إلّا يلزم اجتماع النقضين فلو شك في وجود زيد أو عدمه يكون الموضوع نفس الماهية.
و اما ان كان الشك في المحمول الثانوي كعدالة زيد مثلا فله اقسام:
القسم الاول ما يكون الشك في بقاء المحمول ناشيا عن الشك في بقاء الموضوع، و أما مع العلم ببقاء الموضوع فلا يشك في بقاء المحمول كما لو شك في بقاء عدالة زيد و يكون الشك في بقاء عدالته ناشيا عن الشك في بقائه أي بقاء زيد.
و في جريان الاستصحاب في هذا القسم اشكال و هو انه لا اشكال في بقاء العدالة مع وجود زيد فلا يجري الاستصحاب في العدالة لعدم الشك فيها مضافا الى عدم جريان الاستصحاب مع الشك في الموضوع.
و ايضا لا يجري الاستصحاب في بقاء زيد اذ المفروض ان المقصود التعبد بعدالته فاستصحاب بقائه بلا لحاظ عدالته غير مقصود و أما استصحاب بقائه لا ثبات عدالته فهو من صغريات الاصل المثبت الذي لا نقول به فما الحيلة و ما الوسيلة.
و يمكن دفع الاشكال باحد نحوين: احدهما: ان يجرى الاصل في الموضوع المقيد بهذا القيد بأن نقول زيد كان عادلا بالامس و نشك في بقائه متصفا بهذه الصفة و الاستصحاب يقتضي بقائه على ما كان فبالاستصحاب نحرز بقائه متصفا بالوصف المذكور أي يكون باقيا عادلا.
ثانيهما: أن يجرى الاصل تارة في الموضوع و اخرى في المحمول