responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 88

البيان المذكور كما هو ظاهر، نعم ربما يحصل لفقيه العلم برأى المعصوم من اتفاق جماعة من العلماء على أمر و لكن حصول العلم المذكور انما يكون نافعا لمن حصل له العلم و لا يصير دليلا كليا على حجية الاجماع و يمكن أن لا يحصل العلم المذكور لغيره من اتفاق جميع الفقهاء في جميع الاعصار.

الوجه الرابع: ان اتفاق العلماء على حكم يكشف عن وجدانهم دليلا معتبرا على ذلك الحكم بحيث لو كنا واجدين له لالتزمنا بذلك الحكم كما التزموا.

و فيه: انه ربما يكون اتفاقهم ناشيا عن تمامية قاعدة عندهم و لا تكون تلك القاعدة تامة عندنا كما انه يمكن أن يكون الوجه في نظرهم حديثا لا يكون ذلك الحديث تاما عندنا، نعم لو اتفق الفقهاء بأجمعهم على حكم و علمنا انهم وجدوا دليلا تام السند و الدلالة لالتزمنا بمقالتهم بلا اشكال و لكن أنّى لنا بذلك، فتحصل مما ذكرنا انه لا دليل على حجية الاجماع المحصل بل ظهر مما ذكرنا ان اجماع جميع العلماء في جميع الاعصار لا يكون من الادلة الشرعية، اللهم إلّا أن يقال لو اتفق مثله يحصل للفقيه العلم بالحكم الشرعي لكن تحقق مثله مجرد فرض لا واقع له فلاحظ هذا تمام الكلام في المقام الاول.

و أما المقام الثاني فنقول: وقع الكلام بين الاصحاب في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد و السر في التعبير المذكور ان الاجماع اذا كان منقولا بالخبر المتواتر يكون اجماعا محصلا و يدخل في المقام الاول و قد قلنا سابقا انه بعد عدم حجية الاجماع المحصل لا تصل النوبة الى البحث في المقام الثاني و لكن تبعا للقوم نبحث فنقول: لا يخفى ان البحث في هذا المقام في أن دليل حجية قول‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست