responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 89

العادل أو الثقة اذا أخبر عن حكم شرعي هل يشمل نقل قول الامام (عليه السلام) بنقل الاجماع أم لا فعلى هذا الاساس نقول تارة يخبر العادل أو الثقة عن أمر محسوس و يصرح بأن خبره ناش عن الحس كما لو قال الثقة رأيت زيدا في السوق، فان دليل حجية الخبر يشمل مثله لان احتمال الكذب مدفوع بوثاقته و احتمال الغفلة مدفوع باصالة عدم غفلته و بناء العقلاء على العمل بقوله و مثله ان يقول سمعت من المعصوم ان الشي‌ء الفلاني حرام، و اخرى يخبر عن الامر المحسوس و نحن نحتمل أن يكون منشأ خبره الحس كما انه نحتمل ان منشأه الحدس كما لو أخبر عن موت زيد مع احتمال الامرين المذكورين يكون خبره حجة ايضا اذ بناء العقلاء على كون بناء الاخبار عن الحس و لا يعتنون باحتمال كون اخباره حدسيا و أما احتمال الغفلة أو تعمد الكذب فهو مدفوع بما تقدم و مثله ان يقول قال الصادق (عليه السلام) هكذا. و ثالثة: يخبر العادل أو الثقة عن أمر حدسي قريب من الحس و هذا القسم من الاخبار ايضا حجة عند العقلاء لان المفروض كونه كالمحسوس و أما احتمال الغفلة كاحتمال الكذب فهو مدفوع كما سبق.

و رابعة: يخبر عن أمر حسي يحصل منه الحدس و العلم بأمر كما لو أخبر العادل أو الثقة بأن الاسواق و الشوارع معطلة و الدكاكين مغلقة و السامع يرى ملازمة بين المخبر به و حدوث حادثة كذائية في البلد فيكون اخباره ايضا حجة لان الحجة قائمة على الملزوم و اللازم يترتب عليه بنظر السامع كما لو أخبر العادل عن اتفاق اصحاب الصادق كزرارة و ابن مسلم و أضرابهما على حكم فلاني.

اذا عرفت ما تقدم فلا وجه لاعتبار الاجماع المنقول اذ غاية ما يمكن أن يقال ان العادل أو الثقة يخبر باتفاق العلماء على امر و حكم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست