responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 87

و خامسا: ان مقتضى هذا التقريب انه لو انحصر الفقيه في واحد يكون قوله مطابقا مع قول الامام و هل يمكن الالتزام به، فهذا الوجه غير سديد.

الوجه الثاني: ان اتفاق العلماء بأجمعهم يوجب القطع بقول الامام (عليه السلام) بتقريب ان قول بعض الفقهاء يوجب الظن بالواقع و يشتد الظن المذكور بقول بعض آخر و يحصل القطع باتفاق جميعهم.

و فيه: ان هذا التقريب انما يتم في الخبر الحسي و لذا اشتهر ان الخبر المتواتر يوجب حصول القطع بالمخبر به و السرّ فيه انه لا يحتمل الاشتباه في كل واحد من المخبرين كما انه لا يحتمل تعمد الكذب في حق جميعهم و أما في الخبر الحدسي و الامور المربوطة بالاجتهاد و النظر فلا يتم هذا البيان اذ يمكن الاشتباه في كل واحد منهم و لذا نرى ان بعض المسائل النظرية مورد اتفاق علماء الفن سنين و لكن بعد سنين تبين خلافه كحركة الارض مثلا فان اهل النظر كانوا متفقين على انها لا حركة لها لا وضعا و لا انتقالا و بعد الزمن الطويل تغيّر هذا النظر.

ان قلت: الامة لا تجتمع على الخطاء بمقتضى الخبر المروي عن النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قلت: اولا ان الرواية ضعيفة سندا و لا جابر لها. و ثانيا: هذا العنوان لا يتحقق باجماع علماء الامامية بل اللازم اتفاق جميع الامة بلا خروج واحد منهم و لذا قلنا في كتابنا «امير المؤمنين» ان الاجماع المزعوم على خلافة أبي بكر لا يترتب عليه اثر و الدعوى المدعاة باطلة.

الوجه الثالث: ان اتفاق المرءوسين يكشف عن رأي الرئيس.

و فيه: ان التقريب المذكور انما يتم فيما يكون المرءوسون حاضرين عند رئيسهم و يكون الرئيس فيهم و أما في زمان الغيبة فلا يتم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست