و خامسا: ان مقتضى هذا التقريب انه لو انحصر الفقيه في واحد يكون قوله مطابقا مع قول الامام و هل يمكن الالتزام به، فهذا الوجه غير سديد.
الوجه الثاني: ان اتفاق العلماء بأجمعهم يوجب القطع بقول الامام (عليه السلام) بتقريب ان قول بعض الفقهاء يوجب الظن بالواقع و يشتد الظن المذكور بقول بعض آخر و يحصل القطع باتفاق جميعهم.
و فيه: ان هذا التقريب انما يتم في الخبر الحسي و لذا اشتهر ان الخبر المتواتر يوجب حصول القطع بالمخبر به و السرّ فيه انه لا يحتمل الاشتباه في كل واحد من المخبرين كما انه لا يحتمل تعمد الكذب في حق جميعهم و أما في الخبر الحدسي و الامور المربوطة بالاجتهاد و النظر فلا يتم هذا البيان اذ يمكن الاشتباه في كل واحد منهم و لذا نرى ان بعض المسائل النظرية مورد اتفاق علماء الفن سنين و لكن بعد سنين تبين خلافه كحركة الارض مثلا فان اهل النظر كانوا متفقين على انها لا حركة لها لا وضعا و لا انتقالا و بعد الزمن الطويل تغيّر هذا النظر.
ان قلت: الامة لا تجتمع على الخطاء بمقتضى الخبر المروي عن النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قلت: اولا ان الرواية ضعيفة سندا و لا جابر لها. و ثانيا: هذا العنوان لا يتحقق باجماع علماء الامامية بل اللازم اتفاق جميع الامة بلا خروج واحد منهم و لذا قلنا في كتابنا «امير المؤمنين» ان الاجماع المزعوم على خلافة أبي بكر لا يترتب عليه اثر و الدعوى المدعاة باطلة.
الوجه الثالث: ان اتفاق المرءوسين يكشف عن رأي الرئيس.
و فيه: ان التقريب المذكور انما يتم فيما يكون المرءوسون حاضرين عند رئيسهم و يكون الرئيس فيهم و أما في زمان الغيبة فلا يتم