في حجية الظهور فان المفروض تحقق الظهور بلا معارض و تمامية الحجة فلا يرفع اليد عنها بمجرد احتمال وجود المعارض.
الفصل الرابع: في حجّية قول اللغوي:
وقع الكلام بين القوم في اعتبار قول اللغوي و عدمه، و الذى يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على اعتبار قوله وجوه: الوجه الاول: الاجماع بتقريب ان ديدن الاصحاب في جميع الاعصار على مراجعة قول اللغوي و العمل على طبق قوله و اجماع الاصحاب كاشف عن رأي المعصوم.
و فيه: اولا انه لم يتحقق اجماع من الاصحاب لا اجماع عملي و لا قولي بل مراجعة قول اللغوي من باب احد طرق حصول العلم باللغة من قوله لا ان قوله بنفسه امارة معتبرة و ان ابيت فلا اقل من احتمال ما ذكرنا. و ثانيا: سلمنا تحقق الاجماع لكن لا أثر له اذ يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الوجه الثاني: دليل الانسداد الصغير و له تقريبان: احدهما: ان معاني الالفاظ مجهولة غالبا اما اصلا و اما من حيث السعة و الضيق فيكون قول اللغوي حجة.
و فيه: ان باب العلم بالاحكام اما تكون مفتوحة و اما تكون منسدة أما على الاول فلا اثر لانسداد باب العلم باللغات، و أما على الثاني و تمامية بقية المقدمات يكون الظن بالحكم الشرعي حجة اما كشفا و اما حكومة بلا فرق بين العلم باللغات و عدمه فانسداد باب العلم باللغات مما لا يترتب عليه اثر ثانيهما: ان عدم جواز الرجوع الى البراءة عند انسداد العلم لوجهين: احد الوجهين: انه لو اجري البراءة في كل مورد يحتمل فيه حكم الزامي يلزم الخروج عن الدين.
ثاني الوجهين: العلم الاجمالى بتكاليف الزامية و الوجه الاول