responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 84

يمكن الالتزام بعدم تحققه اذ لا يلزم من البراءة الخروج عن الدين فلا مانع عن جريانها و لكن الوجه الثاني موجود للعلم الاجمالي بوجود تكاليف في موارد الجهل باللغة فيلزم اعتبار قول اللغوي.

و فيه اولا: ان لزوم المخالفة القطعية بجريان البراءة في موارد الجهل باللغة اول الكلام و الاشكال. و ثانيا: سلمنا المدعى لكن لا يترتب عليه ما افيد اذ يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط لا العمل بقول اللغوي فان الاحتياط اذا لم يمكن أو اذا كان مخلا بالنظام أو اذا كان حرجيا لا يجب و إلّا فمقتضى القاعدة في موارد العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي الاحتياط هذا على مسلك المشهور و أما على ما سلكناه من جواز جريان الاصل في بعض الاطراف فالامر أسهل فتحصل ان هذا الوجه ايضا لا يصلح لاثبات المدعى.

الوجه الثالث: ان اللغوي من اهل الخبرة و النظر و الرجوع الى اهل الخبرة و النظر امر على طبق القاعدة العقلائية فان رجوع الجاهل الى العالم أمر عقلائي و أمضاه الشارع الاقدس فالرجوع الى القول اللغوي امر على طبق القاعدة.

و يرد عليه اولا: ان اللغوي ليس من اهل النظر و الاجتهاد بل يخبر عن أمر حسي خارجي فيدخل اخباره تحت عنوان الخبر الحسي فلا بد من رعاية الشرائط المعتبرة في الاخبار الحسي من التعدد و العدالة أو الوثاقة و كيف كان ليس اللغوي من أهل الخبرة و الاجتهاد فلا يجوز مراجعته بهذا العنوان.

و ثانيا: سلمنا كون اللغوي من أهل الخبرة لكن نقول اللغوي ليس شأنه بيان الموضوع له بل اللغوي يعيّن موارد الاستعمال فاذا كان اللغوي معينا للمعنى يلزم أن تكون الالفاظ مشتركة بين المعاني‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست