responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 75

فراجع و أما شرعا فلاستصحاب عدم اعتباره و اصالة عدم جعل الشارع اياه معتبرا فلا بد في الخروج من الاصل الاولي من قيام دليل معتبر على الاعتبار و ما وقع الكلام في اعتباره امور:

[في حجية الظواهر]

الامر الاول: الظواهر قال في الكفاية: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الافادة لمرامه من كلامه كما هو واضح انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و الامر كما افاده و ان شئت قلت: انه لا كلام و لا اشكال في اعتبار الظهور انما الكلام في بعض الجهات التي وقعت محل الكلام بين الاعلام.

فنقول الجهة الاولى: في أن اعتبار الظهور هل يكون مشروطا بحصول الظن بالوفاق أم يكون مشروطا بعدم حصول الظن بالخلاف أم لا يكون مشروطا بشي‌ء الحق انه لا يشترط بشي‌ء من الامرين المذكورين و الشاهد عليه ان العقلاء لا يعذرون من لا يعمل بالظاهر و لم يقم بوظيفته معتذرا بأنه لم يحصل له الظن بالوفاق أو حصل له الظن بالخلاف فامارية الظهور عندهم على الاطلاق فالنتيجة اعتبار الظهور بلا قيد من القيدين المذكورين.

الجهة الثانية: في أن اعتبار الظهور هل يختص بمن قصد افهامه أو يعم غيره ذهب المحقق القمي (قدس سره) الى اختصاص اعتبار الظهور بمن قصد افهامه و أما من لم يقصد افهامه فلا يكون الظهور حجة له و لذا التزم بكون باب العلم و العلمي منسدا في معظم الاحكام الالهية و ذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجهين:

الوجه الاول: ان اصالة الظهور تتوقف على اصالة عدم الغفلة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست