responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 76

بالنسبة الى المتكلم اذ القصور في البيان اما ينشأ من العمد و اما من الغفلة، أما احتمال العمد فهو مدفوع بكون المتكلم في مقام البيان و العمد في القصور ينافي كونه في مقام الافادة، و أما احتمال الغفلة فهو مدفوع باصالة عدمها فيكون اللفظ الظاهر في افادة المعنى وافيا بالمقصود و هذا الاصل لا يجري في المقام اذ يحتمل اعتماد المتكلم على قرينة حالية أو مقالية معهودة بينه و بين المخاطب فلا ينحصر الامر في احتمال الغفلة كى يدفع بالاصل بل يحتمل الاعتماد على القرينة المعهودة فلا مجال لاصالة عدم الغفلة و اصالة الظهور و لو سلمنا و قلنا تجرى اصالة الظهور و ان لم تحتمل الغفلة لكن مع ذلك لا مجال لها في المقام اذ علم ان ديدن المتكلم أي الامام (عليه السلام) على الاتكال بقرائن منفصلة قد خفيت علينا فعلى اي حال لا يكون الظهور حجة لنا و مرجع هذا الوجه الى منع الكبرى اي يسلم الظهور و لكن لا يكون حجة.

الوجه الثاني يرجع الى منع الصغرى و هو ان الاخبار الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) صارت مقطعة و يمكن قيام قرينة في بعض القطعات و قد انفصلت تلك القطعة عن المنقول لنا فالشك في قرينية الموجود لا في وجود القرينة كى تدفع بالاصل و ببيان واضح: انه لا ينعقد الظهور لغير من قصد افهامه فمرجع هذا الوجه الى منع الصغرى.

و الجواب عن الوجه الاول: ان اصالة الظهور اصل برأسه في مقابل اصالة الغفلة و لا يرتبط احدهما بالآخر و بينهما عموم من وجه اذ يمكن تحقق اصالة عدم الغفلة و لم يكن مجال لاصالة الظهور كما لو صدر فعل من عاقل مختار مثلا لو غسل زيد الثوب الفلانى و احتملنا انه غفل و لم يغسل الثوب غسلا شرعيا تجري اصالة عدم الغفلة و يحكم بأنه راعى القيود الشرعية و لا موضوع للظهور حيث‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست