اللغوي مثلا لا يمكن الاخذ بالاستصحاب بأن يؤخذ باستصحاب عدمها و ذلك لوجهين:
الوجه الاول: انه يكفي لترتب أثر عدم الحجية الشك فيها فان اثر عدم الحجية عدم جواز الاستناد في مقام العمل و عدم جواز اسناد المؤدى الى الشارع و الاثران مترتبان على نفس الشك فالتعبد بالاستصحاب من أردأ انحاء التعبد اذ الاثر مترتب على الامر الوجداني فلا مجال للتوصل الى الاصل في ترتيب الاثر المذكور.
الوجه الثاني: ان الاثر المذكور مترتب على نفس الشك بحكم العقل فالتوسل بالاصل لغو محض.
و يرد على الوجه الاول من الوجهين: ان الاثر بدون الاصل مترتب على الشك و بالاصل يحرز العدم اي يحرز ان الشارع الاقدس لم يجعل الامر الفلاني طريقا و امارة.
و يرد على الوجه الثاني من الوجهين: النقض بالبراءة الشرعية و أمثالها فان البراءة الشرعية تقتضي الترخيص في مقام العمل في مورد الشك في الامر أو النهي و الحال ان البراءة العقلية تكفي لترتب الاثر المذكور و نجيب عن الاشكال بالحل أيضا و هو ان موضوع حكم العقل يرتفع بعد قيام الدليل على عدم الاعتبار و بعبارة اخرى: اذا حكم الشارع بواسطة الاستصحاب على عدم الاعتبار في المورد الفلاني لا يبقى مجال للحكم العقلي بعدم الاعتبار مضافا الى أن تعدد الدليل على أمر واحد لا يكون لغوا و لذا نرى ان العقل حاكم بالبراءة و الحال ان الشرع ايضا يحكم بها بادلتها فلاحظ.
فالمتحصل من البحث ان الشك في حجية شيء و اعتباره محكوم بعدم الاعتبار عقلا و شرعا، أما عقلا فلما تقدم من أن الشك في الاعتبار مساوق لعدمه و قد تقدم بيانه بالتفصيل عند تأسيس الاصل