responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 73

كي يرد كلام الشيخ مورد ايراد المحقق النائيني لكن لو فرض انه قابل للتخصيص فهل يكون ايراد الميرزا واردا على الشيخ بأن يقال التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية غير جائز ام لا يكون واردا.

الحق هو الثاني اذ كون الشي‌ء حجة في الواقع ما دام لم يصل الى المكلف لا اثر له، و بعبارة اخرى لو صار ظن خاص حجة في اعتبار الشارع و خرج عن كونه ظنا بالحكومة و صار من أفراد العلم بالجعل لكن لم يصل الى المكلف لا يكون ذلك الظن علما بل يكون باقيا على حالته السابقة من عدم كونه علما فيدخل تحت عموم النهي مضافا الى أنه نفرض تعنونه بعنوان العلم و لو لم يصل بعد الى المكلف لكن نقول غايته الشك في تعنونه بهذا العنوان و هذا يكفي للاخذ بالعموم و ليس من قبيل الاخذ بالعموم في الشبهة المصداقية مثلا لو أمر المولى باكرام العلماء و نحتمل ان زيدا العالم اخرج عن تحت العموم بنحو الحكومة بأن المولى اعتبره غير عالم فهل نترك اكرامه بمجرد هذا الاحتمال أو نقول بأن مقتضى العموم وجوب اكرام كل عالم و مقتضى القاعدة الاولية مع الشك في التخصيص أو الحكومة كون عموم العام مرجعا.

و بعبارة واضحة: انه لو شك في الاخراج و لو على نحو الحكومة يكون المرجع عموم العام و انما لا يؤخذ بالعموم فيما احرز التخصيص و شك في فرد خارجي انه من أفراد العام أو من الافراد الخارجة بالتخصيص و الذى يدل على تمامية المدعى انه لا اشكال في كون المرجع اطلاق دليل البراءة مع ان احتمال قيام دليل معتبر على الوجوب أو الحرمة في الواقع موجود.

بقي امر، و هو انه ربما يقال انه لو شك في حجية شي‌ء كقول‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست