responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 72

لعدم اعتبار الظن بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم و ان الآيات الناهية مرجع عند الشك في التخصيص ففي كل مورد قام دليل على اعتبار ظن خاص نلتزم بالتخصيص و مع عدم الدليل يكون المرجع عمومات تلك الآيات فان الميزان الرجوع الى العام عند الشك في أصل التخصيص أو الشك في التخصيص الزائد.

و أورد عليه الميرزا النائيني (قدس سره) على ما نقل عنه بأن لسان ادلة الاعتبار لسان الحكومة و اخراج الظنون الخاصة عن موضوع عدم العلم و عليه لو شك في التخصيص لم يكن التمسك بالعموم جائزا لكون الشبهة مصداقية.

اذا عرفت ما تقدم نقول: الظاهر من الآيات التى يستفاد منها حرمة العمل بالظن الارشاد الى حكم العقل بأنه لا اعتبار بغير العلم و لا تكون تلك الآيات متعرضة للحكم التكليفي لاحظ قوله تعالى‌ «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» [1] و لاحظ قوله تعالى‌ «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [2] فان اللسان لسان الارشاد الى أن الاستناد يلزم أن يكون بركن وثيق و هو العلم و أما الظن فلا أثر له فعلى هذا لا مجال للتخصيص اذ حكم الامثال واحد و بعبارة اخرى مثل هذه العمومات أو الاطلاقات غير قابلة للتخصيص و التقييد.

ان قلت: اذا قام الدليل على اعتبار ظن خاص في مورد خاص يكون مخصصا للعموم فكيف لا يكون قابلا للتخصيص.

قلت: الاعتماد لا يكون بالظن بل الاعتماد بالعلم و هو العلم بأن الشارع جعل الظن الفلاني علما فالنتيجة انه لا موضوع للتخصيص‌


[1] الاسراء/ 36.

[2] النجم/ 28.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست