responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 71

في حرمة شرب التتن و قام دليل على جوازه و لكن لم يقم دليل على اعتبار الدليل المجوز و شك في اعتباره و عدمه لا يمكن للمكلف أن يستند الى الدليل المجوز و يشرب التتن اذ مع الشك في الاعتبار لا يجوز العقل الارتكاب لاحتمال كونه حراما و عدم قيام دليل لجواز الشرب نعم لو فحص عن الدليل و لم يجد دليلا يدل على حرمته يكون مقتضى الاصل البراءة شرعا و عقلا اي مقتضى الاصل جواز الشرب.

و لا يخفى ان التنجز لا يستلزم الحجية و لذا نرى ان الشبهة البدوية قبل الفحص توجب التنجز كما ان العلم الاجمالي يوجب التنجز على ما هو المقرر عندهم، و ربما يقال بأن الاثر المترتب على الحجية التنجيز عند المطابقة و التعذير عند المخالفة و أما الاستناد فعلا أو قولا فلا يكون من آثار الحجية و لذا نرى ان الظن الانسدادي على الحكومة حجة و لا يصلح للاستناد الى الشارع و من جانب آخر يمكن أن يكون شي‌ء حجة و يجوز اسناد الحكم الى الشارع اذا قام على جوازه دليل.

و يرد عليه: ان ما افيد غير تام أما كون الظن الانسدادي حجة على الحكومة ففيه ان نتيجة الانسداد على الحكومة التبعيض في الاحتياط و لا يكون الظن حجة و طريقا و أما جواز الاسناد مع عدم حجية الطريق ففيه انه لا يمكن إلّا مع الالتزام بجواز التشريع نعم لو قام دليل على جواز الاسناد يكون مرجعه الى قيام الدليل على جواز التشريع و كل محرم دل على جوازه دليل معتبر نلتزم به، و أما الحجية فالاثر المترتب عليها عبارة عن التعذير و التنجيز فقد تقدم ان التنجيز مترتب على الشك البدوي و على العلم الاجمالي فالحق ان يقال ان الحجية تستلزم صحة الاستناد.

ثم ان الشيخ (قدس سره) بعد تأسيس الاصل المذكور تمسك‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست