responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 70

الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي و أما مع عدم وصوله اليه فلا يكون ملزما بالفعل من قبل العقل بل يكون معذورا للترخيص فمع العلم بالواقع لا يرخصه العقل و مع عدم العلم بالواقع لا يلزمه بالفعل فلا تناقض لا في مرحلة الجعل و لا في مرحلة الامتثال هذا تمام الكلام في المقام الاول.

و أما المقام الثاني اى الامارات و الطرق و الاصول العملية المحرزة فان قلنا بأن المجعول في مواردها الطريقية كما هو مذهب بعضهم فلا موضوع لاشكال التضاد اذ لا حكم الا الحكم الواقعي و هذا ظاهر.

و أما على القول بكون المجعول في مواردها احكاما ظاهرية فالجواب عن اشكال التضاد ما تقدم في الجواب عن التضاد في موارد الاصول غير المحرزة بلا فرق فان ذلك الجواب بعينه يجاب به في المقام ايضا بلا فرق فلاحظ

الفصل الثالث: في تأسيس الاصل عند الشك في الحجية و عدمها.

فنقول: مقتضى الاصل الاولي انه لو شك في اعتبار شي‌ء و عدمه يقطع بعدم اعتباره و بعبارة اخرى الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها و لا يتصور ان المراد من هذه الجملة ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم جعل الحجية فانه غير معقول و ببيان اوضح:

لا يعقل ان يكون شي‌ء واحد متعلقا للشك و القطع بل المراد من هذه الجملة انه لا يمكن الاستناد اليه لا قولا و لا عملا لانه تشريع محرم، مضافا الى أن الحجية عبارة عما يمكن أن يحتج به و مع الشك في الاعتبار لا مجال للاحتجاج و بعبارة واضحة: لو فرض عدم حرمة التشريع لا يمكن الحكم باعتبار مشكوك الاعتبار مثلا لو شك العبد

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست