الاحتياط فيكون الواقع محفوظا بتمام معنى الكلمة ان قلت: لا يمكن الاحتياط، قلت: عدم امكان الاحتياط منحصر في صورة احتمال الوجوب و احتمال الحرمة كليهما و هذه الصورة قليلة التحقق فان الغالب احتمال الوجوب مع القطع بعدم الحرمة أو احتمال الحرمة مع القطع بعدم الوجوب.
فالحق في الجواب أن يقال: ان الشارع الاقدس يرى المصلحة في جعل الامارة حجة و ان كان ربما توجب الوقوع في خلاف الواقع و ان شئت قلت: المصلحة في نفس الجعل و الشارع الاقدس خبير بما يفعل و يشاء و هو يسأل و لا يسأل و بعبارة اخرى: يكفى لدفع الاشكال احتمال كون الجعل ناشيا عن مصلحة و كيف لا يكون كذلك و لا ريب في أن أفعال الحكيم على الاطلاق ناشية عن حكم و مصالح لا يعلمها إلّا هو.
الصورة الثالثة: أن يكون مفاد الامارة وجوب ما يكون حراما في الواقع أو يكون مفادها حرمة ما كان واجبا في الواقع فتوجب حجية الامارة وقوع العبد احيانا في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه لكن بعد ما ذكرنا من أن الجعل اذا كان ذا مصلحة فلا مانع عن جعل الامارة حجة فان الشارع الاقدس العالم بتمام الجهات يرى ان جعله الامارة فيه الملاك و المصلحة بحيث لا يمنع عن جعله المحذور المذكور لكن في الصورة المذكورة اشكال نظير الاشكال الذي سبق و هو ان مفاد الامارة اذا كان وجوب شيء و كان ذلك الشيء حراما في الواقع أو اذا كان مفاد الامارة حرمة شيء و كان ذلك الشيء واجبا في الواقع نسأل بأنه ما فائدة المجعول الواقعي اذ بمقتضى اعتبار الامارة يكون المكلف ملزما بالفعل أو الترك و يكون معذورا في