العقلائية و عملهم على طبق الدليل المعتبر كالعمل بالظهور و نحوه.
و أما الايراد الثالث، فغير وارد اذ ليس الكلام في الامكان قبل ورود الدليل بل الكلام فيه بعد الوقوع فيترتب على البحث الاثر العملي و ليس مجرد بحث علمي. و أما الايراد الرابع، فهو غير وارد ايضا اذ الامكان ليس على نحوين بل الامكان قسم واحد و هو الامكان العقلي غاية الامر يختلف متعلق الامكان فانه تارة يتعلق الامكان بالامور الخارجية كما لو قيل نزول المطر من السماء امر ممكن، و اخرى متعلقه أمر تشريعي كما لو قيل التعبد بالظن امر ممكن شرعا.
اذا عرفت ما تقدم نقول الحق ان يقال ان التعبد بالظن امر ممكن في حد نفسه و دليله العقل فان العقل يدرك عدم محذور في التعبد بالظن فلاحظ.
و ربما يقال: يستحيل التعبد بالظن لوجهين: الوجه الاول: ان الامارة ربما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا أو على حرمة شيء كذلك و الحال ان الامامية قائلون بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و بعبارة اخرى يلزم تحريم الحلال أو ايجابه و اذا قامت الامارة على حلية ما هو حرام واقعا أو واجب كذلك يلزم تحليل الحرام أو الواجب و يلزم تفويت المصلحة الواقعية.
و الجواب عن هذا الوجه: انه تتصور في المقام صور: الصورة الاولى: ان يلزم المولى و يوجب ما هو ليس بواجب واقعا أو يحرم ما هو ليس بحرام كذلك و قد عبّر عنه بايجاب الحلال أو تحريمه فنقول أما على القول بان المجعول في باب الامارة الطريقية فلا ايجاب من المولى بل الايجاب و التحريم من العقل اذ بعد ان المولى جعل الطريقية للامارة لمصالح موجودة في نظره المقدس يلزم العقل المكلف بالفعل أو الترك، إلّا ان يقال ان الشارع الاقدس