responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 58

بالاعتبار منحصرا في الشارع و لا فرق فيما نقول من عدم كون الظن حجة بين الثبوت و السقوط اي كما ان التكليف لا يثبت بالظن كذلك لا يسقط به بعد ثبوته.

و ربما يقال انه يكفي الامتثال الظني و بعبارة اخرى يكفى في سقوط التكليف الظن بسقوطه بتقريب انه لا يجب دفع الضرر المحتمل.

و فيه: انه تارة يقع الكلام في الضرر الدنيوي و اخرى في الضرر الاخروي، أما على الاول فالحق أن يقال ان وجوب الدفع و عدم وجوبه متفرع على مقدار اهمية الضرر المحتمل فان كان مهما كما لو احتمل ان سبعا وراء الباب يجب دفعه و لا يجوز في حكم العقل الخروج و فتح الباب و أما الضرر اذا لم يكن مهما فربما لا يجب دفعه و ان كان مظنونا هذا بالنسبة الى الضرر الدنيوي، و أما الضرر الاخروي فحيث لا تفصيل فيه من هذه الجهة فيجب دفعه على الاطلاق و بلا تفصيل مضافا الى أنه لو تم الادعاء المذكور لما يجب دفعه في مورد من الموارد اذ كل مورد حتى في مورد ارتكاب الذنب العظيم لا يحصل القطع بالضرر و لا يحصل الظن به بل يكون محتملا لاحتمال تحقق الشفاعة أو تعلق عنايته تعالى أو غير ذلك و هل يمكن الالتزام به و ان هذا المسلك يوجب بطلان تشريع الاحكام و ارسال الرسل و انزال الكتب لان الملزم للمكلف على ترك العصيان احتمال توجه الضرر و حكم العقل بلزوم دفعه، نعم في جملة من الناس يمكن أن يكون الموجب بالنسبة اليه النيل الى الثواب كما انه ربما يكون في بعض الاوحدي كمولى الموحّدين كفاية استحقاق المولى العبادة فلاحظ.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست