فلا مجال للاحتياط، و أما مع الظن فليس الامر كذلك اى يحتمل بقاء الحكم في الواقع فمحل الاحتياط باق و في صورة الاحتياط وقع الكلام بينهم في جواز تقديم المحتمل على المظنون و عدمه فكل من يرى لزوم تقديم الامتثال اليقيني على الاحتمالي كالمحقق النائيني يلتزم بعدم جواز تقديم المحتمل و أما من يجوز الاحتياط حتى مع امكان الامتثال التفصيلي فهو يجوز تقديم الاحتمال على الظن.
و يمكن أن يقال بجواز تقديم المحتمل على المظنون و ان قلنا ان الامتثال لا بد أن كون ناشيا عن الامر الجزمي مع التمكن و الوجه في الجواز ان الاتيان بالمظنون يكون عن الامر الجزمي بلا فرق بين تقدمه عن الفرد الاحتمالي و تأخره عنه فالشرط حاصل على كلا التقديرين فلا وجه للالزام بتقديمه فلاحظ.
و اما لو دار الامر بين الاحتياط و العمل بالظن، فتارة نقول بجواز الاحتياط مع امكان الامتثال العلمي و اخرى لا نقول. أما على الاول، فلا اشكال في جوازه مع كون الظن انسداديا اذ لا يكون الظن الانسدادي أقوى من العلم و الظن الخاص، و أما على الثاني فلا بد من التفصيل بأن نقول اذا قلنا باعتبار الظن المطلق من باب الكشف فلا يجوز و ان قلنا به من باب الحكومة فيجوز و ذلك لان الالتزام بالكشف مترتب على بطلان الاحتياط اما من باب الاجماع و اما من باب عدم تحقق الامتثال بالاحتياط، اي ان الاحتياط باطل عند الشارع الاقدس اما للاجماع و اما لاعتبار قصد التميز فلا اثر للاحتياط و بالنتيجة لا تصل النوبة الى الاحتياط بل لا بد من العمل بالظن فلا مجال لان يحتاط العبد.
و لقائل أن يقول: ان بطلان الاحتياط من باب احد الوجهين المذكورين يتم بالنسبة الى الاحتياط التام و أما الاتيان بالفرد