responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 55

الشك في السقوط مقتضى الاستصحاب بقاء الحكم. قلت: استصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم جعل الزائد فلا يلزم رعاية هذه الجهة.

الفرع الرابع: انه لو استلزم الاحتياط التكرار، كما لو دار الامر بين وجوب القصر و الاتمام و قد ذكر في المنع عن الاحتياط بالتكرار أمران: الاول: ان التكرار مع امكان عدمه لعب بامر المولى و العبادية تنافي اللعبية و لا يصدق الامتثال.

و يرد عليه: اولا ان الامتثال يحصل بموافقة المأتي به مع المأمور به فبأيهما حصل يتم المطلوب بلا اشكال. و ثانيا: انه لا اساس للاشكال المذكور فان كل واحد من الفعلين يؤتى به بقصد القربة و احتمال كونه هو الواجب و لا يصدق اللعب.

الثاني: ما تقدم من أن العقل يحكم بأن الانبعاث لا بد أن يكون بامر المولى فلا يتحقق الامتثال بالاحتمال.

و يرد عليه اولا: ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بما امر به المولى لا أزيد و ليس للعقل ان يعين وظيفة للعبد و المفروض حصول ما تعلق به الامر. و ثانيا: فرضنا تمامية الاستدلال لكن نقول انه لا شبهة في انبعاث العبد عن امر المولى في كلا الفعلين فان الباعث لاتيانهما احتمال الوجوب في كل واحد منهما فلاحظ.

هذا تمام الكلام في مقام دوران الامر بين الاحتياط و الامتثال العلمى بالعلم الوجداني. و أما لو دار الامر بين الاحتياط و الامتثال الظني، فتارة يقع الكلام في الظن الخاص، و اخرى في الظن الانسدادي.

أما الظن الخاص فيترتب عليه كل ما يترتب على القطع الوجداني بلا فرق بين العلم و الظن الا في نقطة و هي انه مع العلم الوجداني لا يبقى مجال للاحتياط فانه مع القطع لا يحتمل بقاء حكم في الواقع‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست