الفرع الثالث: أن يشك في وجوب شيء و اباحته و لا يكون أصل الطلب معلوما و مما يمكن أن يذكر في وجه عدم جواز الاحتياط امران: الامر الاول: لزوم قصد العنوان و حيث ان أصل التكليف غير معلوم لا يمكن الاشارة اليه بالعنوان المميز. و فيه اولا: انه لا يلزم قصد العنوان بل اللازم الاتيان بما امر به.
و ثانيا: كيف لا يمكن فانه مشار اليه بالاشارة الاجمالية و هو العنوان الذي يصدق على الفعل على تقدير وجوبه نعم التميز و الجزم لا يمكنان و لا دليل عليهما.
الامر الثاني: ما عن الميرزا النائيني من أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن أمر المولى لا عن احتمال امره فلا بد من تميز الواجب و العلم به.
و فيه: ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالعمل المأمور به لا ازيد من هذا المقدار و لا مجال للعقل ان يقيد المأمور به بقيد بل الامر في الاطلاق و التقييد بيد المولى و هو منفي بالاطلاق اللفظى ان كان و بالاصل العملي ان لم يكن. و صفوة القول: ان الشك في التقييد يرجع الى التقييد المولوي و هو مورد الاصل، و أما العقل فلا يشك في حكمه فلاحظ. و يمكن أن يقال: ان التقييد الناشئ من قبل الامر لا يكون شرعيا للزوم الدور بل يكون عقليا فلا بد من رعايته لعدم حصول الغرض بدونه.
و يرد عليه: ان اللازم رعاية ما أمر به المولى و أما رعاية الغرض فلا دليل على لزومها و يمكن للمولى أن يخبر العبد بواقع الامر و مع عدم اخباره به يكشف عدم لزوم رعايته و إلّا يلزم نقض الغرض و دليل قبح العقاب بلا بيان يقتضي عدم لزوم رعايته. ان قلت: مع