responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 53

الاطلاق المقامي و تفصيل الكلام موكول الى ذلك البحث فراجع.

و ربما يقال: ان لزوم قصد الوجه و التميز بحكم العقل حيث يشك في حصول الغرض من الامر و مقتضى الاشتغال لزوم الاحتياط.

و يدفع التقريب المذكور: بان العقل يلزم المكلف باتيان ما تعلق به الامر لا ازيد من هذا المقدار هذا من ناحية و من ناحية اخرى يمكن للمولى أن يبين للعبد بأن غرضه لا يحصل إلّا مع قصد الوجه و التميز و على الجملة لا موقع للاشكال فلاحظ.

ان قلت: لا بد في امتثال الواجب قصد العنوان اذ مع عدم قصد العنوان لا يكون الفعل حسنا مثلا ضرب اليتيم انما يكون حسنا اذا كان بقصد التأديب لا مطلقا فلا بد من تميز الواجب عن غيره كى يمكن قصد الواجب بالعنوان المميّز كعنوان ما يكون واجبا أو مستحبا. قلت: اولا ان الواجب بحكم العقل الاتيان بما تعلق به الوجوب لا الازيد من هذا المقدار و الزائد عليه يدفع بالاصل اللفظي و العملي.

و ثانيا: تحقق الاشارة و قصد الواجب بالعنوان المشير لا ينحصر في خصوص الوجوب و الاستحباب بل يحصل بقصد ما تعلق به الامر و المفروض ان تعلق الامر بالفعل محرز فلا اشكال.

و أما الاستدلال على الوجوب بالاجماع ففيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون حجة ايضا فلاحظ.

الفرع الثاني: أن يكون التكليف المحتمل ضمنيا كما لو شك في وجوب السورة في الصلاة و استحبابها و الكلام في هذا الفرع هو الكلام بل الامر هنا أهون اذ على ما قيل لا يكون اجماع على لزوم التميز بل يحصل الامتثال بالاحتياط مضافا الى أنه يمكن في المقام‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست