responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 42

الاحكام الشرعية لا يمكن أن ينهى عنه على الاطلاق لرجوعه الى التناقض فلاحظ.

و اما ما ورد في مسألة الجاهل بالجهر و الخفت فنقول المستفاد من الدليل ليس ان الموضوع لوجوب الجهر أو الاخفات العلم بالحكم بل المستفاد من الدليل الاجزاء و الاجزاء اعم من كون الحكم مختصا بالعلم به و اذا اخذ في الموضوع عنوان العالم بالحكم فيمكن أن يكون الوجه للاجزاء عدم امكان تحقق المطلوب و بعبارة اخرى يمكن ان يكون الجهر في حال وجوب الخفت و بالعكس مشتملا على مقدار من المصلحة و مع تحقق تلك المصلحة لا يمكن درك المصلحة الباقية فلا مجال الا للاجزاء و مثلنا سابقا بأن شخصا لو صار عطشانا و في عين الحال عرضه وجع الرأس و الصداع فيلزم أن يشرب السكنجبين كى يرتفع عطشه و صداعه كلاهما فاذا شرب الماء لا يمكنه بعد رفع العطش شرب السكنجبين حيث فرض امتلاءه و عدم مجال لشرب ما يزيل صداعه فتحصل ان الاجزاء لا يقتضي تحقق المدعى مضافا الى أنه ادعى التسالم بين الاصحاب على استحقاق عقاب الجاهل بالحكم اذا كان مقصرا فلولا اطلاق الحكم و عدم اختصاصه بالعالم لم يكن وجه للعقاب و لا لان يقال العقاب على تجريه فتحصل مما ذكرنا ان الحكم لا يعقل أن يختص بالعالم فما أفاده الميرزا غير تام و بعبارة اخرى قد ظهر مما ذكرنا انه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع و قد نهى عن الفلسفة و الخوض في المطالب العقلية فلو خاض احد فيها و حصل له العلم بخلاف الواقع لا يكون معذورا لانه كان مقصرا حيث خاض فيما نهي عنه و يستفاد من بعض النصوص ان القياس لا يوجب العلم بالحكم. منها ما رواه سماعة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:

قلت أصلحك اللّه الى أن قال: فينظر بعضنا الى بعض و عندنا ما يشبهه‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست