responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 41

الإطلاق أيضا غير ممكن فالحكم بالنسبة الى العلم به و عدمه لا مقيد و لا مطلق و لكن الاهمال ايضا أمر غير جائز فلا بد من متمم الجعل فاما يقيد الحكم بدليل آخر فيسمّى بنتيجة التقييد و اما يطلق فيسمّى بنتيجة الإطلاق فعلى هذا الاساس لو استفيد من الدليل المتمم ان الحكم مقيد بالعلم نلتزم بالتقييد كما ان الامر كذلك في باب الجهر و الاخفات فان المستفاد من الدليل ان وجوب الجهر و الاخفات مشروط بالعلم و أما في بقية الموارد فببركة قاعدة الاشتراك في التكليف نفهم ان الحكم مطلق و غير مقيد بخصوص العالم به فلاحظ.

اذا عرفت ما تقدم نقول: أما المقدمة الاولى التي ذكرها في كلامه فتامة و لا نقاش فيها. و أما المقدمة الثانية فقد تعرضنا لجوابها في بحث التعبدي و التوصلي و قلنا ان الامر ليس كما ذكره فان التقابل بالعدم و الملكة مشروط بالقابلية لكن يكفي القابلية النوعية و أما القابلية الشخصية فغير لازم، مثلا الانسان ليس قابلا لان يحيط على اللّه علما و لكن قابل للتعلم و العلم فيجوز أن يتصف بكونه جاهلا بذاته تعالى. و على هذا الاساس نقول اذا استحال التقييد يجب الإطلاق لاستحالة الاهمال في الواقع و ايضا يستحيل جهل الباري بالمخلوقات لكن يجب علمه بها و يستحيل علم المخلوق بذاته تعالى، لكن يجب جهله بذاته و قس عليه بقية الموارد فالمقدمة الثانية المذكورة في كلامه مخدوشة و باطلة و بعد بطلان المقدمة الثانية تبطل المقدمة الثالثة اذ بعد ما علم ان التقييد غير قابل و الاهمال ايضا غير قابل يجب جعل الحكم على نحو الاطلاق و لا تصل النوبة الى متمم الجعل، فعلم مما ذكرنا انه لا يمكن النهي عن العمل بالقطع بلا فرق بين الموارد و بعبارة واضحة: انه اذا حصل القطع بحكم من‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست