responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 43

فنقيس على أحسنه فقال: و ما لكم و للقياس انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس الرواية [1]. هذا تمام الكلام في الموضع الاول.

و اما الموضع الثاني و هو انه هل نهي عن العمل بالقطع الحاصل عن غير الكتاب و السنة فلا موضوع له و لا مجال للبحث اذ المفروض ان النهي غير ممكن ثبوتا فلا تصل النوبة الى مقام الاثبات و الدلالة و على فرض دلالة دليل عليه لا بد من تأويله و حمله على غير ظاهره اذ المفروض عدم امكانه اذا عرفت ما تقدم نقول قد ذكرت في المقام فروع توهم انه قد نهي عن العمل بالقطع:

الفرع الاول: انه لو أودع شخص درهما عند الودعي و أودع شخص آخر درهمين فتلف احد الدراهم قالوا يعطى درهما و نصف درهم لصاحب الدرهمين و يعطى نصف درهم لصاحب الدرهم الواحد ثم اذا وقع المجموع في ملك شخص و اشترى به جارية يقطع تفصيلا بعدم كون الجارية مملوكة له لانه لا اشكال في كون نصف الدرهم وقع ثمنا لها بلا اذن من مالكه و الحال ان بناء الفقهاء على الصحة و عدم الاشكال في معاملة المشتري معاملة الملك مع الجارية و معناه المنع عن العمل بالقطع التفصيلي فما الحيلة؟.

و الجواب: عن الاشكال انه اما نقول بأن الدليل قائم على الحكم المذكور و اما نلتزم بعدم قيام الدليل عليه أما على الاول فلا اشكال فان الشارع الاقدس ولي الكل في الكل و هو قادر على كل شي‌ء تكوينا و تشريعا و المفروض انه حكم بهذا النحو فلا مجال لان يقال ان المالك لم يجز فان المفروض انه خرج عن ملكه بحكم الشارع، و أما على الثاني فائضا لا اشكال اذ عليه يلزم ان يعمل بمقتضى القرعة و تعيين المالك فعلى كلا التقديرين لا يبقى اشكال‌


[1] الاصول من الكافى ج 1، ص: 57، حديث 13، كتاب فضل العلم.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست