responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 40

بل هذا الحكم موجود من العقل و لو لم يكن شرع في العالم فاذا حكم و اوجب الشارع أمرا نقطع بوجوب مقدمته من باب حكم العقل لكن لا يرتبط بالمدعى في المقام، فانقدح انه لا طريق الى كشف الحكم الشرعي عن طريق العقل، هذا تمام الكلام في المقام الاول.

و أما المقام الثاني و هو كون القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة حجة أم لا؟ فتارة يقع الكلام في امكان النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما، و اخرى في تحقق النهي منه بعد امكان النهي عنه فيقع الكلام في موضعين:

أما الموضع الاول: فالحق انه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع اذ حجية القطع ذاتية و غير قابلة لان يمنع عن العمل به فانه اذا حصل القطع بحكم شرعي من اي سبب من الاسباب يكون النهي عن العمل به مرجعه الى التناقض في نظر القاطع بلا اشكال و كلام.

و عن الميرزا النائيني انه ذهب الى جواز المنع عن العمل بالقطع على نحو يرجع الى النهي عن العمل بالمقطوع به و بعبارة اخرى ذهب الى امكان التصرف في المقطوع لا في القطع كى يقال حجية القطع ذاتية لا يمكن أن ينهى عن العمل به و ما أفاده مبتن على مقدمات ثلاث، المقدمة الاولى: انه لا يعقل أن يجعل القطع بحكم موضوعا لذلك الحكم كما سبق للزوم الدور المحال.

المقدمة الثانية: ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة و اذا استحال احد المتقابلين يستحيل الآخر اذ المفروض ان التقابل بالعدم و الملكة فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق.

المقدمة الثالثة: انه مع ذلك الاهمال في مقام الثبوت غير معقول و عليه لا بد من احد الامرين الإطلاق أو التقييد، و بعبارة واضحة بالمقدمة الاولى ثبت ان التقييد محال و بالمقدمة الثانية ثبت ان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست