لزوم رفع اليد عن الخبر المخالف ففي المقام لا بد من ترجيح دليل نفي الحرج اذ نفي الحرج يستفاد من قوله تعالى: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» المائدة/ 6 و قوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ». البقرة/ 185. و على هذا الاساس ففي كل مورد يقع التعارض بين الكتاب و السنة بالعموم من وجه لا بد من رفع اليد عن السنة و الاخذ بالكتاب فلاحظ و اغتنم.
هذا بالنسبة الى الحكم التكليفي و أما من حيث الحكم الوضعي فيكون الحافر ضامنا لاتلافه مال الغير على الفرض فلاحظ.
الامر السادس: [قاعدة لا ضرر مع الاحكام العدمية]
أن قاعدة لا ضرر هل تكون حاكمة على الاحكام العدمية كما انها حاكمة على الاحكام الوجودية ام مختص حكومتها على الاحكام الوجودية فلو لم ينفق الزوج على زوجته فهل يمكن اثبات جواز طلاق الزوجة بقاعدة لا ضرر أم لا قد ذكر لعدم حكومتها على الاحكام العدمية وجهان احدهما: ان حديث لا ضرر ناظر الى الاحكام الشرعية و يقيدها بصورة عدم الضرر و عدم الضرر و عدم الحكم ليس حكما و أورد على هذا الوجه سيدنا الاستاد (قدس سره) بأن عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل عبارة عن الحكم بالعدم فمثل المرأة المذكورة في المقام لا يجوز لها أن تطلق نفسها و حيث انه ضرري يرتفع بالحديث و نفي النفي اثبات و النتيجة انه يمكن و يجوز طلاقها ثانيهما: ان حديث لا ضرر ناظر الى الضرر الناشئ من الحكم الشرعي و بعبارة اخرى: كل حكم شرعي يترتب عليه الضرر يرفعه الحديث و أما الضرر الخارجي غير المرتبط بالشارع فلا يشمله الدليل اذ الحديث لا يكون في مقام جبران الضرر الواقع على المكلف و المفروض ان الضرر وارد على المرأة من زوجها.
و الأحسن في مقام رد الاستدلال ان يقال ان جملة من الاحكام