responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 342

مخصصة للقاعدة و من تلك الاحكام جعل الشارع الطلاق بيد الزوج و من الظاهر ان كل حكم مجعول في مورد الضرر لا يرتفع بالحديث فان ادلة تلك الاحكام نسبتها الى دليل القاعدة نسبة الخاص الى العام و لا بد من تخصيص العام بالخاص و لو لا هذا البيان لا يتم الوجه السابق اذ لو صدق ان منع الشارع عن الطلاق ضرري لا بد من أن يرفع بالقاعدة فلاحظ.

الامر السابع: [لا فرق بين العلم و الجهل في قاعدة لا ضرر]

أن الالفاظ وضعت بازاء المعاني الواقعية و الاحكام مترتبة على موضوعاتها بلا فرق بين العلم و الجهل و عليه كل حكم ضرري يرتفع في الشريعة بلا فرق بين العلم و الجهل و على هذا الاساس قد وقع الاشكال في موردين المورد الاول: خيار الغبن و العيب فان الفقهاء التزموا بالخيار في صورتي جهل المكلف بالغبن و بالعيب ان قلت: مع العلم بالغبن أو العيب المكلف باختياره قد اقدم على الضرر فلا يشمله دليل نفي الضرر قلت اذا كان الموضوع تاما يترتب عليه حكمه بلا فرق بين علم المكلف و عدمه و بعبارة واضحة: بمقتضى حديث لا ضرر كل حكم ضرري مرتفع في الشريعة فلا وجه للتفصيل.

و أجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال بأن الخيار في مورد الغبن ليس من باب الضرر بل من باب الاشتراط الضمني الارتكازي و معلوم ان الاشتراط الارتكازي فيما يكون الشارط جاهلا بالغبن و إلّا فمع العلم لا يشترط و أما في مورد خيار العيب فان كان المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازي فالامر فيه كما في خيار الغبن و اما ان كان المنشأ للخيار الاخبار كما هو كذلك فان المستفاد منها اختصاص الخيار بصورة الجهل بالعيب هذا ملخص ما افاده الاستاد.

و لكن الحق ان يقال ان الحكم بالصحة ضرري بمقتضى القاعدة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست