responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 340

لكن الجار يتضرر بالحفر المذكور و لا اثر للحافر و هذه الصورة كالصورة الاولى في حرمة الحفر و الإضرار.

الصورة الثالثة: أن يكون في ترك الحفر فقدان منفعة للحافر أو يكون موجبا للضرر عليه ففي مفروض الكلام يكون جواز التصرف ضرريا بالنسبة الى الجار كما ان حرمته ضررية بالنسبة الى الحافر فلا مجال للاخذ بحديث لا ضرر لا يقال اذا لم يتضرر الحافر من عدم الحفر بل مجرد عدم نفع بالنسبة اليه كيف يؤخذ بدليل لا ضرر فانه يقال ان حرمة الحفر ضررية بمعنى انه يحرم عن التصرف في سلطانه و لكن الانصاف انه يشكل شمول دليل لا ضرر مثله اذ المفروض عدم الضرر و اما مجرد محروميته عن التصرف في سلطانه فهي قدر مشترك بين هذه الصورة و الصورة الثانية فالاولى ان يقال لا يجوز له الحفر في هذه الصورة إلّا أن يكون عدم الحفر له حرجيا فيقع التعارض بين قاعدتي الحرج و الضرر فتصل النوبة الى الاصل العملي و مقتضاه الجواز.

و لما انجر الكلام الى هنا اقول: و في المقام شبهة سارية في جملة من الموارد و هي: انه لو وقع التعارض بين الآية و الرواية بالعموم من وجه يكون مقتضى القاعدة رفع اليد عن الرواية و الاخذ بالآية و ذلك لدلالة جملة من النصوص ان ما خالف القرآن باطل و زخرف و لم نقله لاحظ حديثي جميل و هشام. الوسائل الباب: 9 من أبواب صفات القاضي الحديث: 35 و 15 و غيرهما من الروايات الواردة في الباب المشار اليه فان مقتضاها عدم اعتبار الخبر المخالف مع القرآن هذا من ناحية و من ناحية اخرى التباين الجزئي يعد من المخالف اذ لا يمكن الجمع بين المتعارضين فاما لا بد من ترجيح احد الطرفين أو رفع اليد عن كلا الدليلين و مقتضى الروايات الواردة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست