responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 336

الضرر الشخصي ففي كل مورد يتحقق الضرر يترتب عليه حكمه و اذا لم يتحقق لا يترتب الحكم و لذا يمكن ان شخصا واحدا في يوم السبت يكون الوضوء بالنسبة اليه ضرريا و يرتفع وجوبه بالقاعدة و في يوم الاحد لا يكون كذلك فلاحظ.

الامر الثالث: [ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة ..]

انه ربما يقال كما عن الشيخ الانصاري (قدس سره) ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة بحيث يدخل المقام في باب تخصيص الاكثر المستهجن فان باب الضمانات و الديات و القصاص و الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد و الحدود و التعزيرات ضرري و ثابت في الشريعة فلا بد من حمل الحديث على ما لا يترتب عليه المحذور المذكور فيكون الحديث مجملا.

و قال سيدنا الاستاد (قدس سره) ان حديث لا ضرر لا يكون ناظرا الى موارد الاحكام الضررية التي ذكرت بل ناظر الى ادلة الاحكام التي باطلاقها أو عمومها شاملة لموارد الضرر فلم يخصص.

و ما افاده يعد من غرائب الكلام فانه دعوى بلا دليل اذ مقتضى الصناعة و الظهور العرفي الذي يكون مرجعا في فهم المرادات ان الحديث ناظر الى جميع الاحكام الضررية الواردة في الشريعة و لذا يكون المشهور بين القوم ان القاعدة قد خصصت بالموارد المذكورة التي يكون الضرر متحققا في مواردها و صفوة القول: ان ما أفاده سيدنا الاستاد لا يرجع الى محصل صحيح بل صرف ادعاء.

و الحق ان يقال ان دعوى التخصيص الاكثر المستهجن ايضا دعوى باطلة فان جميع الاحكام الشرعية من واجبها و حرامها مستحبها و مكروهها و مباحها مرفوعة عند الضرر الا ما ثبت في مورد الضرر فان الصوم الضرري غير مجعول و جملة من اعمال الحج‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست