تعرضوا لامور مترتبة على مسلكهم و نحن و ان لم نقل بمقالتهم و تبعنا ما سلكه شيخ الشريعة لكن تبعا لهم نتعرض لتلك الامور لعدم خلوها عن الفائدة
[امور لا تخلوا عن الفائدة]
[الامر الاول: ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية ام يختص بالاحكام الالزامية]
فنقول الامر الاول ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية ام يختص بالاحكام الالزامية ربما يقال كما في كلام سيدنا الاستاد انه لا يشمل الحكم الترخيصي اذ المستفاد من الحديث ان الشارع الاقدس لا يوجب الاضرار و في مورد الترخيص لا يكون الشارع موجبا لوقوع المكلف في الضرر و للنقاش في هذه المقالة مجال فانه لو رخص الوالد ولده أن يصعد الى السطح و يلعب فصعد الولد و القى من الشاهق و تلف يصدق في العرف ان الترخيص صار سببا للهلاكة و يا ليته لم يرخّصه و هذا العرف ببابك اضف الى ذلك ان انطباق القاعدة على موردها يتوقف على شمولها للحكم الترخيصي فان دخول سمرة في البستان لم يكن واجبا بل كان جائزا لكن حيث انه كان ضرريا ارتفع الجواز و تبدل بالمنع.
ان قلت: قاعدة لا ضرر قاعدة امتنائية و تبدل الجواز بالمنع خلاف الامتنان قلت اولا لا دليل على المدعى فانه اي دليل دل على كونها امتنانية و ثانيا منع سمرة الظالم امتنان بالنسبة الى الانصاري و لا يلزم أن يكون انطباق القاعدة في مورد امتنانيا بالنسبة الى جميع الاطراف و يؤيد المدعى كلام الشيخ الاعظم في رسائله حيث قال في جملة كلام له «فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر الى أن يقال و كذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه و اباحته له من دون استيذان من الانصاري [1].