responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 337

اذا كانت ضررية مرفوعة و تصل النوبة الى النيابة و كذلك في باب الصلاة مع انها أهم الواجبات و تصل النوبة فيها عند الضرر الى الابدال الاضطرارية و هكذا الوضوء و الغسل و ايضا جميع المحرمات الالهية ترفع حرمتها عند الضرر و هكذا و هكذا فاين يلزم التخصيص الاكثر.

الامر الرابع: [ان النسبة بين دليل لا ضرر و بقية الاحكام عموم من وجه‌]

ان النسبة بين دليل لا ضرر و بقية الاحكام عموم من وجه مثلا قاعدة لا ضرر تنفي الوضوء الضرري و الصوم الضرري الى بقية الاحكام الضررية و دليل وجوب الوضوء يشمل الوضوء غير الضرري و الوضوء الضرري فلكل من الدليلين مادة الافتراق و مادة الاجتماع الوضوء الضرري فيقع التعارض بين القاعدة و دليل وجوب الوضوء فما الوجه في تقديم لا ضرر و لم لا يكون الامر بالعكس.

أقول الظهورات العرفية حجة و قاعدة لا ضرر في نظر العرف تكون ناظرة الى ادلة الاحكام و مفسرة لها و من الظاهر ان دليل المحكوم لا يعارض دليل الحاكم و بعبارة واضحة: لا يرى العرف تنافيا بين الدليلين مضافا الى أنه لا بد من تقديم دليل لا ضرر على ادلة الاحكام اذ لو قدم دليل لا ضرر على دليل وجوب الوضوء مثلا يبقى لدليل الوضوء المورد و هو الوضوء غير الضرري و أما اذا قدم دليل الوضوء يخرج الوضوء الضرري عن تحت القاعدة و كذلك الغسل الضرري و كذلك بقية الموضوعات و المتعلقات الضررية فيصبح دليل القاعدة لغوا بلا مورد و هذا بنفسه من المرجحات في باب التعارض و لذا يقدم دليل طهارة بول الطائر على دليل نجاسة بول ما يحرم اكله و نلتزم بطهارة بول كل طاير و لو كان محرم الاكل كالغراب مع كون النسبة عموما من وجه و الوجه فيه ما ذكرنا فانه لو قدم دليل طهارة بول الطائر يبقى للدليل الآخر موارد كثيرة كبول السباع مثلا و أما لو عكس فلا يبقى‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست