responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 325

و بعبارة اخرى: المقتضي للحكم هل يمكن أن يكون مانعا عنه ان قلت: الربا مقتضى للحرمة فكيف صار مانعا كما لو كان بين الوالد و الولد و المقام كذلك قلت: الربا بين الوالد و الولد لا يكون مقتضيا للحرمة بل يكون مقتضيا للحلية فلا وجه للقياس بين المقامين و لا جامع بينهما. ان قلت: فما تقول في فقرات حديث الرفع فان المراد من قوله (صلى اللّه عليه و آله) «رفع الخطاء» نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فليكن المقام كذلك. قلت: اولا لا يكون المراد من الرفع في حديث الرفع التكويني من الرفع بل يكون المراد الرفع التشريعي و حيث انه لا يمكن أن يراد رفع الحكم العارض على الخطاء للزوم الخلف و التناقض فيكون المراد ان الحكم المترتب شرعا على الفعل يرتفع اذا كان الفعل معنونا بعنوان الخطاء اضف الى ذلك ان الامام (عليه السلام) بين المراد و طبق كلام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) على رفع الاثر عن الفعل الصادر عن النسيان أو الخطاء او الاكراه لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وضع عن امتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا [1].

و ثانيا ان نسبة الخطاء مثلا الى الفعل نسبة العلة الى المعلول فان الخطاء يوجب صدور الفعل الخطائي فيمكن أن يراد من لفظ الخطاء الفعل الخارجي الصادر عن الخطاء فيكون المراد من رفع الخطاء نفي الفعل أي لا يتحقق الفعل الخطائي و يكون المراد نفي اثره و أما في المقام فيكون الامر بالعكس أي يكون الفعل سببا للضرر


[1] الوسائل الباب 12 من ابواب الايمان الحديث 12.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست