الخارجي و اطلاق المعلول و ارادة العلة كما في المقام خلاف المعهود على ما أفاده سيدنا الاستاد و على فرض صحته يكون محتاجا الى القرينة و هي مفقودة في المقام فلا يصار اليه.
و ثالثا يمكن أن يكون المراد في الحديث الرفع ان الآثار المترتبة على الخطاء و النسيان مثلا في الامم السابقة مرفوعة في هذه الشريعة ببركة نبي الاسلام و بعبارة اخرى بقرينة قوله (صلى اللّه عليه و آله) رفع عن امتي يفهم الاختصاص بالنسبة الى الامة المرحومة و ببيان واضح: انه لو أمكن التحفظ عن الخطاء و النسيان لا يكون المؤاخذة خلاف العدل و لذا لعل الامم السابقة كانوا مؤاخذين بالخطاء و النسيان في الصورة المفروضة و أما بالنسبة الى الامة المرحومة فلا فلاحظ.
القول الثالث: أن يكون المراد من الضرر الذي لا يتدارك أى يراد من الجملة نفي الضرر غير المتدارك بتقريب ان الشارع الاقدس بعد ما حكم بوجوب تدارك الضرر فلا ضرر و لا ضرار اذ الضرر المتدارك لا يكون ضررا و بعبارة واضحة: ان الضرر الوارد على كل احد يجب تداركه و مع التدارك لا يكون الضرر متحققا فلا ضرر و لا ضرار.
و يرد عليه اولا: ان التقييد خلاف الاصل الاولي و لا يصار اليه بلا قرينة و لا قرينة في المقام و ثانيا: ان التدارك لا يقتضي عدم تحقق الضرر إلّا بالمسامحة و بعبارة اخرى: نقص شيء من المال أو العرض او النفس يكون ضررا بلا اشكال فلا معنى لنفيه و ثالثا: سلمنا كون التدارك يوجب عدم صدق الضرر لكن التدارك يحصل بالتدارك الخارجي التكويني لا بايجاب التدارك و الامر به في وعاء الشريعة و رابعا: ان كل ضرر خارجي لا يجب تداركه بأمر الشارع فان التاجر الاول الذي يتجر في السوق ربما يتضرر بمجيء التاجر الثاني و اشتغاله بالتجارة و هل يجب تدارك الضرر الذي توجه الى التاجر