الضرر يكون منفيا فالوضوء ان كان ضرريا لا يجب و ايضا بيع المغبون ان كان ضرريا لا يكون لازما.
و ربما يرد على القول المذكور ان النفي و الرفع راجعان الى عالم التكوين و وعاء الامر التشريعي عالم الاعتبار و لا معنى للنفي عن عالم الاعتبار.
و فيه ان عالم الاعتبار له واقعية و الذي لا واقعية له المعتبر بالفتح مضافا الى أنه لا اشكال في أنه يصح الوضع و الرفع في عالم الاعتبار و ايضا يصح النفي و الاثبات فهذا الاشكال غير وارد و لكن يرد على القول المذكور اولا ان قياس المقام بباب لا حرج مع الفارق لاحظ قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1] فانه نفي الحرج في وعاء الدين و أما حديث لا ضرر فلا يكون كذلك و ثانيا ان الحكم ليس ضررا بل الحكم ضرري و سبب للضرر و ارادة السبب من المسبب خلاف الظاهر لا يصار اليه.
ان قلت: صونا لكلام الحكيم عن اللغوية نحمله على خلاف الظاهر قلت: ليس الامر منحصرا فيه كى يلزم بهذا البيان كما يظهر عن قريب إن شاء اللّه تعالى القول الثاني: ان المراد من الجملة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نظير قوله (عليه السلام) لا ربابين الوالد و الولد و ان شئت قلت: لسان الحديث لسان الحكومة حكومة واقعية مثلا الوضوء واجب في الشريعة ما دام لا يكون موجبا للضرر و أما الوضوء الضرري فهو غير واجب و الفرق بين هذا القول و سابقه ان الضرر لو كان ناشيا عن حكم العقل بالاحتياط لا يكون مرفوعا بمقتضى القول الثاني اذ المرفوع الموضوع الضرري و المفروض ان الضرر لا يكون مسببا