responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 322

مع النفع تقابل الضدين فان الانسان ربما يتضرر و ربما ينتفع و ثالثة لا هذا و لا ذاك مثلا التاجر قد يربح و قد يخسر و اخرى لا هذا و لا ذاك و ان شئت قلت: الضرر عبارة عن نقص في المال أو البدن أو الاعتبار و أما الضرار فقد ذكرت في معناه معان مختلفة منها انه مرادف للضرر في المعنى لكن يستفاد من موارد استعماله انه اشرب فيه قصد الاضرار و العناد و السعي في ايراد الضرر على الغير لاحظ قوله تعالى‌ «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً» [1] و قوله تعالى‌ «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» [2] و قوله تعالى‌ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ» [3] و قوله تعالى‌ «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [4].

و لاحظ قوله (صلى اللّه عليه و آله) في الحديث مخاطبا لسمرة انك رجل مضار لا يقال لفظ ضرار مصدر لباب المفاعلة فانه يقال كثيرا ما يستعمل في الفعل غير القائم بالطرفين و يظهر هذا بالمراجعة الى موارد الاستعمال.

الجهة الثالثة: [في فقه الحديث و بيان المراد منه‌]

في فقه الحديث و بيان المراد منه و قد اختلف الاقوال فيه.

القول الاول: ان المراد من الضرر عنوان الحكم اى الحكم الضرري منفي في الشريعة الاسلامية و بعبارة اخرى كما ان مفاد قاعدة لا حرج نفي الحكم الناشي منه الحرج كذلك يستفاد من نفي الضرر نفي الحكم الناشي منه الضرر فكل حكم شرعي مثبت أو ناف ينشأ منه‌


[1] التوبة/ 107.

[2] البقرة/ 231.

[3] النساء/ 12.

[4] الطلاق/ 7.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست