responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 321

بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيع فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للانصاري:

اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار [1].

و هذه الرواية لها ثلاثة أسناد لا بأس بواحد منها و هو ما رواه الصدوق باسناده الى ابن بكير فان اسناده اليه تام على ما كتبه الحاجياني و أما السندان الآخران و هما سندا الكليني و الشيخ فكلاهما مخدوشان بمحمد بن خالد فالنتيجة ان الحديث تام سندا و أما ادعاء كون الحديث متواترا فعهدته على مدعيه فانه ادعاه جملة من الاعيان منهم الشيخ الاعظم الانصاري في رسائله و في رسالة قاعدة لا ضرر و صاحب الكفاية في كفايته و النراقي في عوائده و سيدنا الاستاد في مصباح الاصول فان التواتر لا يتحقق بهذا المقدار مع الفصل الزماني الطويل بهذا المقدار الكثير بالاضافة الى أن الشخص الواحد مشترك في جملة منها مضافا الى أن طائفة من النصوص المشار اليها مرسلات و من الممكن انها تلك المسندات بعينها اضف الى جميع ذلك ان الصدوق بنفسه روى الحديث مرة مرسلا و مرة اخرى مسندا و هل يمكن الجزم بالتعدد و لكن مع ذلك كله يكفي للاستدلال ان كانت الدلالة تامة المعتبر منها و لا يخفى ان ما يكون سنده تاما لا يكون قوله (صلى اللّه عليه و آله) لا ضرر و لا ضرار مذيلا بقوله (صلى اللّه عليه و آله) في الاسلام فلا تدل الرواية انها ناظرة الى الاحكام المجعولة في وعاء الشريعة هذه هي الجهة الاولى من الجهات.

الجهة الثانية: [في تحقيق معنى الضرر و الضرار]

في تحقيق معنى الضرر و الضرار فنقول اما الضرر فربما يقال ان تقابله مع النفع تقابل العدم و الملكة و ربما يقال تقابله مع النفع تقابل الايجاب و السلب و لا يبعد أن يقال ان الضرر تقابله‌


[1] الوسائل الباب 12 من أبواب أحياء الموات الحديث 3.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست