في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه «ثمانية» دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد اعطى حقه اذا اعطى الخمس [1] و الحديث ضعيف سندا.
و منها مرسلا دعائم الاسلام الاول ما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن جدار لرجل و هو سترة بينه و بين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط في أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال لا يترك و ذلك ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لا ضرر و لا ضرار و ان هدمه كلف أن يبنيه. الثاني ما عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين (عليهم السلام) ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: لا ضرر و لا ضرار [2] و المرسلات لا اعتبار بها.
و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار و كان منزل الانصاري بباب البستان فكان يمر به الى نخلته و لا يستأذن فكلمه الانصاري أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبى جاء الانصاري الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فشكا اليه و خبّره الخبر فأرسل اليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و خبّره بقول الانصاري و ما شكا و قال: اذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتى
[1] الوسائل الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.