responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 319

مسلم و اضرابهما يمكن أن يكون اخباره بالوثاقة مستندا الى الحس بأن سمع عن كابر و ذلك عن كابر و هكذا فيمكن أن يكون الخبر و اصلا اليه بوسائط جملة من الاكابر الثقات و لا دليل على الخلاف و مجرد الاحتمال يقتضى العمل بقوله فيعملون بقوله على طبق السيرة الجارية بينهم و ان شئت قلت: بنائهم في التوثيقات هكذا و ليس بنائهم فيها على ذكر الوسائط و لا دليل على ان اخبارهم مستند الى الحدس كى يسقط الخبر عن الاعتبار فيعمل باخبارهم و أما في باب نقل الاخبار عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و عن الائمة (عليهم السلام) فبناء المحدثين على ذكر الوسائط و نقل الحديث معنعنا فاذا ذكر الحديث واحد منهم كالصدوق مثلا و نقله عن المعصوم على نحو المرسل يفهم ان الوسائط مجهولة عنده مضافا الى أن المحدثين حريصون على الظفر بالاخبار المروية عن المعصومين (عليهم السلام) فكيف يمكن وصول الخبر بالوسائط الى الصدوق وحده و لم يصل الى الكليني و المفيد و الطوسي و غيرهم من حضرات المحدثين و هذا ايضا آية انه لم يمكن وصول الخبر الى الصدوق بالوسائط بل وصل اليه بالحدس و جزم بصدور الحديث عن الرسول الاكرم او عن أحد الائمة و لا يكون مبنيا على الحس بل مبنيا على الحدس فلا اعتبار به فالنتيجة ان هذا الخبر لا اعتبار به.

و منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار و قال: اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة [1] و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست