responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 318

و ضرار على مؤمن قال: ثم أمر بها فقلعت و رمي بها اليه فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): انطلق فاغرسها حيث شئت‌ [1] و هذه الرواية مرسلة و لا اعتبار بالمرسلات.

و منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: لا ضرر و لا ضرار [2]. و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما رواه عقبة بن خالد ايضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشي‌ء و قضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر و لا ضرار [3] و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما ارسله الصدوق قال: و قال (عليه السلام): لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا [4] و هذه الرواية لا اعتبار بها من جهة الارسال و ربما يقال ان الصدوق أخبر بأنه قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) الخ و ما الفرق بين هذا الاخبار و بين التوثيقات الرجالية فان كان الفصل الزماني موجبا لسقوط الخبر عن الاعتبار فلا بد من الالتزام بعدم اعتباره في كلا الموردين و ان لم يسقطه فكذلك فما الفرق.

اقول: ان الثقة اذا اخبر بخبر و أمكن حمله على الحس يكون مقتضى السيرة العقلائية العمل به و لا يفتشون و لا يتجسسون بل يحملونه على الاخبار الحسى و يعملون به إلّا أن يقوم دليل على الخلاف و الامر في التوثيقات الرجالية كذلك مثلا لو وثق الشيخ زرارة أو محمد بن‌


[1] نفس المصدر الحديث 4.

[2] نفس المصدر الحديث 5.

[3] الوسائل الباب 7 من ابواب احياء الموات الحديث 2.

[4] الوسائل الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث 10.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست