responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 294

المرجع البراءة على ما هو المقرر عند القوم فتارة لا يقدر الناسي على الاتيان بالمركب التام كما لو أمر المولى العبد بالكون في المسجد من اول طلوع الشمس الى الزوال فنسي العبد و بعد مضي ساعة من اول الشمس تذكر و شك في وجوب الوقوف من تلك الساعة الى الزوال و عدمه يكون مقتضى البراءة عدمه و اخرى يقدر كما لو أمره بالاتيان بمركب من عشرة أجزاء و العبد نسي بعض أجزاء المركب و اتى بالناقص ثم تذكر و شك في الوجوب و عدمه يكون المرجع ايضا البراءة بلا فرق بين الموارد و لا تصل النوبة الى الاشتغال فان الاشتغال لا مجال له كما ذكرناه كرارا فان الشك ان كان في الثبوت يكون المرجع البراءة و ان كان الشك في السقوط بعد تحقق التكليف يكون المرجع استصحاب عدم الاتيان و ان كان الشك في مقدار الجعل يقع التعارض بين استصحابي الجعل و المجعول و تصل النوبة بعد التعارض و التساقط الى البراءة فلاحظ.

شرائط جريان الاصول العملية

يقع الكلام تارة في شرط جريان الاحتياط و اخرى في شرط جريان البراءة العقلية و ثالثة في شرط جريان البراءة الشرعية فالكلام يقع في ثلاثة مواضع: الموضع الاول في الاحتياط و الاحتياط تارة يقع في المعاملات و اخرى يقع في العبادات فيقع الكلام في موردين المورد الاول في الاحتياط في المعاملات و لا اشكال في حسنه عقلا فانه نحو انقياد بالنسبة الى المولى و العقل حاكم و مدرك في باب الاطاعة و العصيان و الانقياد و لا اشكال في حكمه بحسن الانقياد لكن بشرط أن لا يتعنون الاحتياط بعنوان حرام و بعبارة اخرى: لو تعنون الاحتياط بعنوان مبغوض للمولى فلا يعقل أن يحكم العقل‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست