على اطلاق المقيد و بعبارة اخرى: دليل القيد قرينة على كون الواجب خصوص الواجد للقيد الفلاني و اخرى لا يكون دليل الواجب مطلقا و لكن يكون دليل الجزء أو الشرط مطلقا و الكلام فيه هو الكلام فان النتيجة تقيد الواجب بالقيد.
ان قلت: لا يمكن الاطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية اذ يلزم التكليف بغير المقدور فان المفروض ان الناسي لا يمكنه الاتيان بالمركب التام لاجل نسيانه قلت: اولا ان الامر بالجزء ارشادي اي يرشد الى الجزئية أو الشرطية فلا يتوجه محذور و ثانيا ان الناسي على قسمين فانه قد ينسي الحكم و الموضوع بحيث يكون غافلا عن كون السورة جزءا للصلاة و اخرى ينسي الحكم و لكن متوجه الى الموضوع و يحتمل كونه جزءا لكن نسي كونه من المركب و في هذه الصورة يمكن توجيه التكليف اليه.
ان قلت: حديث رفع النسيان يقتضي صحة المأتي به الخالي عن الجزء المنسي قلت: غاية ما يستفاد من الحديث انه لا الزام بالنسبة الى المكلف حال نسيانه و لا يستفاد من حديث رفع النسيان توجه تكليف آخر بالفاقد و ان شئت قلت: حديث الرفع يقتضي النفي لا الاثبات.
و ثالثة يكون دليل الواجب مطلقا و أما دليل القيد فلا يكون فيه اطلاق أفاد سيدنا الاستاد (قدس سره) «يؤخذ بدليل الواجب و الوجه فيه ظاهر ...»
و يرد عليه ما بيناه آنفا من انه امر غير معقول فلاحظ.
و رابعة لا يكون اطلاق لا في دليل الواجب و لا في دليل القيد فلا بد من اعمال الاصول العملية هذا تمام الكلام في المقام الاول.
و أما المقام الثاني ففي كل مورد تعلق الشك بالتكليف يكون