responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 292

قلت: كل من القسمين مختص بواجب غير ما يختص به الآخر و عليه لا يعقل تكليف عام الى كلا الفريقين نعم يمكن جعل حكمين من قبل المولى احدهما يتعلق بالمركب التام ثانيهما يتعلق بالمركب الناقص و يختص الحكم المتعلق بالمركب التام بالاشخاص الذين يلتفتون الى امكان الجزئية أو الشرطية و يختص الحكم المتعلق بالمركب الناقص الى الغافل.

و حيث انجر الكلام الى هنا نقول: هل يمكن اختصاص الحكم بالذاكر فان الذاكر عبارة عن المكلف الذي يعلم جزئية الشي‌ء الفلاني أو شرطيته فيكون الحكم مختصا بالعالم بالحكم و الحال انه يستلزم الدور مضافا الى أنه يلزم التصويب المجمع على بطلانه نعم لا اشكال في أن الغافل عن جزئية شي‌ء أو شرطيته بحيث لا يتوجه الى امكان الجزئية أو الشرطية لا يعقل أن يكلف بالمركب التام لعدم كونه قابلا للانبعاث و أما مع التوجه الى قابلية كون الشي‌ء الفلاني شرطا أو جزءا فيمكن توجيه الخطاب اليه.

ان قلت: فما الوجه في الاجزاء المستفاد من قاعدة لا تعاد فان المعروف عند القوم ان المستفاد من حديث القاعدة اختصاص وجوب المركب التام بالذاكر و أما الناسي فوظيفته المركب الناقص و لذا يصح الفاقد بالنسبة اليه قلت: لا بد من الالتزام بوفاء الناقص بغرض المولى لا أن الواجب قسمان.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم: انه يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل اللفظي و اخرى في مقتضى الاصل العملي فيقع الكلام فى مقامين فنقول: أما المقام الاول فتارة يكون دليل القيد مطلقا و كذلك يكون دليل الواجب مطلقا و في هذه الصورة لا بد من الالتزام بكون الواجب خوص المركب التام و الناقص يكون باطلا و ذلك لتقدم اطلاق القيد

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست