responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 291

و مع ذلك يبقى نسيانه بحاله فالصحة لعمله على فرض تحققها من ناحية وفاء العمل بتمام الغرض.

في مقابل القول المذكور قول آخر و هو امكان توجيه التكليف الى الناسي و قد ذكر في تقريب امكانه وجهان الوجه الاول: ان يخاطب بالعنوان الملازم كما لو خوطب بعنوان بارد المزاج.

و اورد في هذا الوجه بأنه مجرد فرض و خيال فانه لا يكون له ميزان منضبط فان أسباب النسيان مختلفة و حدوثه في الاشخاص لا يكون على نحو واحد كى يمكن أن يجعل له ضابط كلي و لا سيما اذا كان التكليف به بالعنوان المذكور مشروطا بعدم توجه المكلف بالملازمة بين الامرين اذ بمجرد التفاته الى كونه بارد المزاج مثلا يمكن أن يتوجه الى نسيانه فربما يزول نسيانه بالتذكر و ينقلب الموضوع.

الوجه الثاني: أن يتعلق الامر بالفاقد للجزء أو الشرط بالنسبة الى عامة المكلفين ثم يتعلق الامر ببقية الاجزاء بالنسبة الى الذاكرين فتكون النتيجة وجوب المركب التام مختصا بالذاكرين و أما غير الذاكر أي الناسى فيكون مكلفا بالعمل الخالي عن الجزء أو الشرط.

و أفاد سيدنا الاستاد انه لا بأس بالوجه المذكور غاية الامر يحتاج الى الدليل و بعبارة واضحة: بحسب مقام الثبوت هذا الوجه خال عن الاشكال فان قام دليل دال عليه في مقام الاثبات نلتزم به و إلّا فلا.

اقول المفروض في المقام ان الجزء المنسي جزء للمركب و المركب التام وظيفة الذاكر و عليه نسأل الامر المتوجه بالمركب الناقص كيف يمكن يتوجه الى عامة المكلفين و المفروض ان المكلفين قسمان قسم وظيفته المركب التام و هو الذاكر و قسم آخر وظيفته المركب الناقص فكيف يمكن الجمع بين القسمين و ان شئت‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست