responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 290

الاستدلال بالحديث هو التقريب الذي ذكرناه في تلك الرواية و الجواب ان الحديث المذكور ساقط من حيث السند فلا يكون قابلا للاستناد مضافا الى أنه لا يمكن الالتزام بمفاده فانه خلاف الاجماع و التسالم القطعي فلا دليل على قاعدة الميسور الا في باب الصلاة حيث استفيد من النص ان الصلاة عماد الدين و لا تسقط بحال اضف الى جميع ما ذكرنا انه لو قرض قيام دليل على قاعدة الميسور لا بد من رد علمه الى اهله او توجيهه بنحو اذ عدم وجوب الميسور من الواجبات من الواضحات الاولية فانه كما تقدم لا يمكن الالتزام بوجوب الاتيان بالمقدار الممكن من الواجبات بعد عدم امكان القيام بالفرد التام فلا فائدة في هذا البحث و لا يترتب عليه اثر عملي.

التنبيه الرابع: [لو دار الامر بين كون الجزئية أو الشرطية على الاطلاق أو حال الذكر]

انه اذا ثبت كون شي‌ء جزءا لمركب او شرطا له في الجملة و دار الامر بين كون الجزئية أو الشرطية على الاطلاق حتى في حال النسيان أو يختص بحال الذكر كى يختص البطلان بحال الترك العمدي فهل يكون مقتضى القاعدة الاطلاق و التقييد يحتاج الى الدليل أم مقتضى القاعدة الاختصاص بحال الذكر و لا يكون المنسي جزءا في حال النسيان وجهان و تحقيق الحال يقتضي البحث عن امكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء و الشرائط و اذا ثبت صحة العمل الفاقد كما ثبت في الصلاة في الجملة يقع البحث في أن صحة العمل من باب انطباق المأمور به على المأتي به أو من باب وفاء المأتي به بالملاك و من الظاهر انه لا أثر للبحث مع قيام الدليل على الصحة كما في باب الصلاة و انما يظهر الاثر فيما لا يكون دليل على صحة الفاقد حال النسيان ففي المقام قولان: احدهما انه لا يمكن توجيه الخطاب الى الناسي اذ لا يعقل توجهه الى كونه ناسيا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست