responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 289

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد ان التكليف مشروط بالقدرة بأن نقول لفظ من زائد و لفظ ما مصدرية و على هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال به على المدعى كما انه اجنبي عن السؤال الواقع في الخبر فان المستفاد من الخبر على هذا الاحتمال ان الواجب يشترط بكونه مقدورا و من الظاهر انه لا يرتبط بالمدعى و ايضا لا يكون جوابا للراوي حيث سئل عن وجوب الحج في سنة واحدة أو في كل سنة.

و منها ما أرسله في الغوالي عن امير المؤمنين (عليه السلام) و هو قوله (عليه السلام) (ما لا يدرك كله لا يترك كله) [1] و تقريب الاستدلال بالحديث ان المستفاد منه انه لو وجب مركب من قبل الشارع و لم يمكن الاتيان بتمام أجزائه يجب الاتيان بالمقدار الممكن منه فاذا لم يمكن الاتيان بتمام أجزاء الصلاة يجب الاتيان ببعض اجزائها و هكذا.

و يرد على الاستدلال المذكور اولا ان الحديث ضعيف سندا و لا جابر لضعفه فلا يكون قابلا لان يعتمد به في الحكم الشرعي و ثانيا هل يمكن الاخذ بمفاده بأن نقول: الذي لا يقدر على الصوم في تمام اليوم يجب عليه الامساك بالمقدار الممكن و الذي لا يقدر على الاتيان بجميع مناسك الحج يجب عليه الاتيان بالمقدار الممكن منه و الذي يجب عليه رد السلام اذا لم يمكنه الرد التام يجب عليه الرد بالمقدار الممكن و هكذا و هكذا كلا ثم كلا فهذه الرواية ايضا غير قابلة للاستدلال بها على المدعى.

و منها ما روي في الغوالى ايضا عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه (عليه السلام) قال «الميسور لا يسقط بالمعسور» [2] و تقريب‌


[1] دراسات للسيد على الشاهرودى.

[2] دراسات للسيد على الشاهرودى.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست