responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 288

سنن النسائي هكذا «فاذا امرتكم بالشي‌ء فخذوا به ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه» [1] فيكون مفاده انه اذا وجب عليكم مركب يجب عليكم الاتيان به عند الاستطاعة و القدرة فلا يكون مرتبطا بالمقام و ايضا نقل مع الاختلاف في كتب الخاصة على ما نقله السيد علي الشاهرودي (قدس سره)[2] في التقرير و مع الاختلاف لا يتم الاستدلال.

و ثالثا ان الاحتمالات الجارية في المراد من الحديث ثلاثة:

الاحتمال الاول: ان يكون لفظ ما مصدرية و يكون لفظ من للتبعيض فيكون الحديث دليلا على المدعى في المقام و لكن لا يمكن الالتزام به اما اولا فلعدم تناسب هذا الجواب مع سؤال الراوي فانه سئل عن وجوب الحج في كل سنة فكيف يجاب بأن المركب اذا تعذر بعض أجزائه يجب الاتيان بالممكن منه فان هذا الجواب اجنبي عن السؤال و أما ثانيا فان الاجماع و التسالم قائم على أن المكلف لو لم يمكنه الاتيان بمجموع الحج لا يجب عليه الاتيان بالمقدار الممكن منه و ايضا هل يمكن الالتزام بأن المكلف اذا لم يمكنه الصوم التام يجب عليه الاتيان منه بالمقدار الممكن.

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد انه اذا امرتم بمركب فأتوا به من أفراده بقدر استطاعتكم و لا يمكن الالتزام به اذ الاجماع و التسالم قائمان على تحقق الاجزاء باول وجود من الطبيعة و لا يكون الواجب في الشريعة المقدسة الّا الاتيان بفرد منه.

مضافا الى أنه مناف مع التصريح بعدم الحج في كل سنة في نفس الحديث.


[1] ج 2 ص 1 باب وجوب الحج بنقل دراسات.

[2] دراسات ص 300.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست