responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 285

التقريب الثالث:

أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بشرط أن لا يكون الجزء المتعذر مقوما للمركب فانه لو كان مقوما لا يكون الموضوع باقيا فلا يجري الاستصحاب و أما ان لم يكن مقوما فيجري الاستصحاب لوحدة القضية.

و قال سيدنا الاستاد ان صدر من الشارع بيان في أن الجزء الفلاني مقوم لا يجري الاستصحاب مع تعذر ذلك و بعبارة اخرى:

لا يكون الموضوع باقيا و أما مع عدم البيان فيكشف ان الشارع أحال الامر الى العرف فان لم يكن المتعذر من المقومات في نظر العرف يجري الاستصحاب.

و ما أفاده من الغرائب اذ المفروض ان الوجوب كان متعلقا بالمجموع و من ناحية اخرى المفروض عدم امكان الاتيان به فما تعلق به الوجوب سابقا كان موضوعا آخر و الوجوب المتعلق به يسقط قطعا و الوجوب المتعلق بالباقي غير معلوم و مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب به هذا اولا و ثانيا انه على فرض الالتزام به يختص بمورد كان الوجوب محرزا و أما مع عدم الاحراز كما لو كان التعذر من اول الوقت فلا مجال لجريان الاستصحاب و ثالثا ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور مبني على جريانه في الحكم الكلي و لا نقول به و رابعا ان جريان الاستصحاب بالتقريب المذكور يتوقف على جريانه في القسم الثالث من الكلي الذي لا نقول به فان الوجوب المتعلق بمجموع الاجزاء ارتفع قطعا و ثبوت الوجوب في ضمن المركب الخالي عن بعض الاجزاء مورد الشك من اول الامر.

بقي شي‌ء و هو انه افاد الميرزا النائيني على ما فى التقرير بأن جريان الاستصحاب لا يتوقف على تعلق الوجوب في اول الوقت ثم تعذر بعض الاجزاء بل الاستصحاب يجري حتى فيما يكون التعذر من‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست