responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 286

أول الوقت بتقريب ان جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع في الخارج فلا يلزم فرض تحقق الحكم في الخارج و ثبوت الوجوب في اول الوقت.

و أجاب عنه سيدنا الاستاد بأن جريان الاستصحاب و ان لم يكن متوقفا على تحقق الموضوع في الخارج و لكن لا شبهة في توقفه على فرض الموضوع كما هو كذلك في جميع فتاوي المجتهد و إلّا كيف يمكن الاستصحاب مع توقفه على اليقين السابق مثلا لو شك في حرمة وطء المرأة بعد انقطاع دم حيضها لا بد في جريان استصحاب الحرمة من فرض كون المرأة حائضا اولا ثم طهرها ثانيا كى يجري استصحاب حرمة الوطء و قال في طي كلامه انه انما يتضح المراد ببيان أقسام الاستصحاب الجاري في الحكم الشرعي.

و قال القسم الاول: استصحاب عدم النسخ و استصحاب بقاء الحكم و عدم نسخه لا يتوقف على تحقق الموضوع الخارجي بل ربما يكون جعل الحكم موجبا لانتفاء الموضوع كحكم القصاص فان تشريع القصاص بنفسه يقتضي عدم تحقق موضوعه و الشاهد عليه قوله تعالى و في القصاص حياة الخ.

القسم الثاني: استصحاب الحكم الكلي اذا شك فيه لبعض العوارض كما لو شك في بقاء حرمة الوطء بعد انقطاع الدم حيث يحتمل بقائه و عدم بقائه لاحتمال موضوعية الدم بقاء كما انه كذلك حدوثا و في هذا القسم ايضا لا يحتاج الى تحقق الموضوع الخارجي بل يكفي فرض وجود الموضوع و الفرق بين القسم الاول و القسم الثاني ان الشك في القسم الثاني في سعة المجعول و ضيقه و لذا نقول يتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد على المقدار

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست