بالوجوب الضمني و بعد عروض التعذر نشك في بقاء الوجوب السابق في ضمن فرد آخر و هو الوجوب الاستقلالي و مقتضى الاستصحاب بقائه.
و فيه اولا ان البيان المذكور يتوقف على القول بالوجوب الضمني و لا نقول به و ثانيا القول به متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي اذ المفروض سقوط الوجوب الضمني و احتمال بقاء الوجوب في ضمن الاستقلالي و لا نقول به ايضا و ثالثا يتوقف جريانه على الالتزام بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي و لا نقول به و رابعا لا بد في جريانه بالنحو المذكور على كون المكلف قادرا في اول الوقت مثلا ثم عرض الاضطرار و عدم الامكان كى يتم اركان الاستصحاب و إلّا لا يتحقق يقين بالوجوب السابق كى يستصحب.
التقريب الثاني:
أن يقال الوجوب الاستقلالي كان مورد اليقين بنحو كان تامة و بعد العجز يشك في بقائه فيحكم ببقائه بالاستصحاب.
و فيه اولا ان جريانه بهذا النحو متوقف على تحقق الوجوب في الوقت و كون المكلف قادرا على الاتيان بالمركب و إلّا فلا يقين بالوجوب السابق و ثانيا ان اثبات الوجوب بقاء على نحو مفاد كان ناقصة اي استصحاب الوجوب الاستقلالي لاثبات وجوب الميسور من موارد الاصل المثبت الذي لا نقول به و ثالثا ان الوجوب من الامور المتعلقة بالغير و من الاعراض القائمة بالموضوع فاستصحاب وجوب المركب التام غير ممكن للعلم بارتفاعه و استصحاب الوجوب المتعلق بالمركب الناقص مشكوك فيه من الاول غير معلوم و استصحاب الجامع بين الامرين مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي و لا نقول به و رابعا ان جريان الاستصحاب بالنحو المذكور مبني على جريانه في الحكم الكلي و لا نقول به.