responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 283

بعدم البطلان الا مع قصد الجزئية.

اذا عرفت ما تقدم نقول: يقع الكلام في حكم الزيادة تارة من حيث القاعدة الاولية و اخرى من حيث النصوص الخاصة فيقع الكلام في موضعين: أما الموضع الاول فنقول لو شك في بطلان العمل بالزيادة و عدم بطلانه اي في اشتراط المركب بعدمها فمقتضى القاعدة عدم البطلان أما مع وجود الاطلاق في مقام الاثبات فظاهر و أما مع عدمه فمقتضى البراءة عدم البطلان هذا فيما لا يكون الواجب تعبديا و أما في التعبدي فان قصد الاتيان بداعي الامر الذى أمر بالمركب من تلك الزيادة يكون العمل باطلا للتشريع المحرم و لا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب و أما ان لم يكن كذلك بل الاتيان بالزائد كان من باب الخطاء في التطبيق لم يكن وجه للفساد لعدم التشريع فرضا و عدم تقيد المأمور به بعدم الزائد هذا هو الموضع الاول.

و أما الموضع الثاني فقد وردت روايات في المقام تدل على بطلان الصلاة و الطواف بالزيادة و لا بد من ملاحظة تلك النصوص سندا و دلالة و استخراج الحكم منها و البحث من هذه الجهة بحث فقهي موكول الى كتابي الصلاة و الحج و قد باحثنا من هذه الجهة و من يريد الوقوف على ما قلناه فليراجع ما ذكرناه هناك.

التنبيه الثالث: [في قاعدة الميسور]

انه اذا تعذر الاتيان ببعض أجزاء الواجب فهل يكون دليل دال على وجوب بقية الاجزاء و بعبارة اخرى: هل يكون دليل على تمامية قاعدة الميسور ام لا و الذي يمكن أن يستدل به في المقام وجهان:

الوجه الاول: الاستصحاب‌

و لجريانه تقريبات:

التقريب الاول:

أن يقال قبل التعذر كانت بقية الاجزاء واجبة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست