اذا عرفت ما تقدم نقول: يقع الكلام في حكم الزيادة تارة من حيث القاعدة الاولية و اخرى من حيث النصوص الخاصة فيقع الكلام في موضعين: أما الموضع الاول فنقول لو شك في بطلان العمل بالزيادة و عدم بطلانه اي في اشتراط المركب بعدمها فمقتضى القاعدة عدم البطلان أما مع وجود الاطلاق في مقام الاثبات فظاهر و أما مع عدمه فمقتضى البراءة عدم البطلان هذا فيما لا يكون الواجب تعبديا و أما في التعبدي فان قصد الاتيان بداعي الامر الذى أمر بالمركب من تلك الزيادة يكون العمل باطلا للتشريع المحرم و لا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب و أما ان لم يكن كذلك بل الاتيان بالزائد كان من باب الخطاء في التطبيق لم يكن وجه للفساد لعدم التشريع فرضا و عدم تقيد المأمور به بعدم الزائد هذا هو الموضع الاول.
و أما الموضع الثاني فقد وردت روايات في المقام تدل على بطلان الصلاة و الطواف بالزيادة و لا بد من ملاحظة تلك النصوص سندا و دلالة و استخراج الحكم منها و البحث من هذه الجهة بحث فقهي موكول الى كتابي الصلاة و الحج و قد باحثنا من هذه الجهة و من يريد الوقوف على ما قلناه فليراجع ما ذكرناه هناك.
التنبيه الثالث: [في قاعدة الميسور]
انه اذا تعذر الاتيان ببعض أجزاء الواجب فهل يكون دليل دال على وجوب بقية الاجزاء و بعبارة اخرى: هل يكون دليل على تمامية قاعدة الميسور ام لا و الذي يمكن أن يستدل به في المقام وجهان: