responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 282

الزيادة اذ لا تركيب كى يصدق على الزائد عليها عنوان الزيادة.

و لكن الانصاف ان الاذعان بهذا المدعى و الجزم به مشكل فان المركب الاعتباري المتركب من عشرة أجزاء مثلا لو زيد فيه شي‌ء يصح أن يقال زيد على المركب شي‌ء آخر فلو أمر المولى عبده بالاتيان بمائدة مركبة من عدة أجزاء هي اللحم و العدس و البصل فجعل العبد فيه شيئا رابعا كالملح مثلا يصدق ان العبد زاد على ما امر به و هذا العرف ببابك اللهم إلّا أن يقال: ان ما مثل به في مورد النقض لا يكون مركبا اعتباريا بل يكون مركبا حقيقيا.

و بعبارة اخرى: لا يكون المراد من المركب الحقيقي التركيب من الجنس و الفصل بل المراد من المركب الحقيقي ما يحصل من التركيب موجود واحد و لو في نظر العرف كمعجون سقمونيا و أما مثل الصلاة و الحج فيكون التركيب فيهما اعتباريا محضا اذ لا تركب بين الاجزاء فلا تصدق الزيادة إلّا بالقصد. إلّا أن يقال لو أمر بمجموع اجزاء في الخارج بحيث لا يكون تركيب فيها كما لو أمر المولى عبده بجمع عدة أشياء في الغرفة الفلانية على الترتيب الخاص كأن توضع الفاكهة في المكان الفلاني و الخبز في مكان كذائى و هكذا و العبد زاد على تلك الاجزاء شيئا آخر يصدق انه زاد في المأمور به و العرف ببابك.

الثاني: و هو العمدة انه لا اشكال في عدم بطلان المركب و عدم تعلق أحكام الزيادة الا فيما يؤتى بالزائد بقصد الجزئية و إلّا يلزم بطلان صلاة كل فرد من أفراد المكلفين اذ ما من مكلف يصلي الا و يصدر منه أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة كحك الجسد و وضع احد الاصابع على الآخر و هكذا و صفوة القول: ان الضرورة تنادي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست